Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 97

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

وذهب ابن عمر (¬١) ومالك (¬٢)، ومحمد بن الحسن (¬٣) والزهري (¬٤) وبعض أصحاب الشافعي (¬٥)، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب (¬٦) إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإِحرام.

واختلفوا هل هو محرم أو مكروه؟ وهل تلزمه الفدية أو لا؟.

واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري (¬٧) وغيره (¬٨) بلفظ: "ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا".

والطواف: الجماع ومن لازمه الغسل بعده، فهذا يدل على أنه ﷺ اغتسل بعد أن تطيب.

وأجيب عن هذا بما في البخاري (¬٩) أيضًا بلفظ: "ثم أصبح محرمًا ينضح طيبًا".

وهو ظاهر في أن نضح الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه.

ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: طاف على نسائه ينضح

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 97 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.