وذهب ابن عمر (¬١) ومالك (¬٢)، ومحمد بن الحسن (¬٣) والزهري (¬٤) وبعض أصحاب الشافعي (¬٥)، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب (¬٦) إلى أنه لا يجوز التطيب عند الإِحرام.
واختلفوا هل هو محرم أو مكروه؟ وهل تلزمه الفدية أو لا؟.
واستدلوا على عدم الجواز بأدلة منها ما وقع عند البخاري (¬٧) وغيره (¬٨) بلفظ: "ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا".
والطواف: الجماع ومن لازمه الغسل بعده، فهذا يدل على أنه ﷺ اغتسل بعد أن تطيب.
وأجيب عن هذا بما في البخاري (¬٩) أيضًا بلفظ: "ثم أصبح محرمًا ينضح طيبًا".
وهو ظاهر في أن نضح الطيب وظهور رائحته كان في حال إحرامه.
ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: طاف على نسائه ينضح
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 97 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.