Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 98

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

طيبًا ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهر، ويرده قول عائشة (١) المذكور: "ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". [وفي رواية لها (¬١): "ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك".

وفي رواية للنسائي (¬٢) وابن حبان (¬٣): "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم" (¬٤)]، [وفي رواية متفق (¬٥) عليها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ بعد أيام" (¬٦)]، ولمسلم (¬٧): "وبيص المسك".

وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب (¬٨).

ومن أدلتهم نهيه ﷺ عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم (¬٩).

وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإِحرام واستمرار أثره لا ابتدائه.

ومنها أمره ﷺ للأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه (¬١٠).

ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 98 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.