Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 99

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الخامس] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره

ومحل النزاع تطييب البدن، ولكنه سيأتي في باب (¬١) ما يصنع من أحرم في قميص أمره ﷺ لمن سأله بأنه يغسل الخلوق عن بدنه وسيأتي الجواب عنه.

وقد أجاب عن حديث الباب المهلب، وأبو الحسن بن القصار، وأبو الفرج من المالكية، بأن ذلك من خصائصه (¬٢).

ويردّه ما أخرجه أبو داود (¬٣) وابن أبي شيبة (¬٤) عن عائشة قالت: "كنا ننضح وجوهنا بالمسك الطيب قبل أن نحرم ثم نحرم فنعرق وشميل على وجوهنا ونحن مع رسول الله ﷺ فلا ينهانا".

وهو صريح في بقاء عين الطيب وفي عدم اختصاصه بالنبيّ ﷺ.

وسيأتي الحديث في باب منع المحرم من ابتداء الطيب (¬٥).

قال في الفتح (¬٦): ولا يقال: إن ذلك خاصّ بالنساء لأنهم أجمعوا على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين.

وقال بعضهم: كان ذلك طيبًا لا رائحة له لما وقع في رواية عن عائشة: "بطيب لا يشبه طيبكم"، قال بعض رواته: يعني لا بقاء له، أخرجه النسائي (¬٧).

ويرده ما تقدم في الذي قبله، وأيضًا المراد بقولها: "لا يشبه طيبكم"، أي أطيب منه كما يدلّ على ذلك ما عند مسلم (¬٨) عنها بلفظ: "بطيب فيه مسك".

وفي أخرى عنها له (¬٩): "كأني أنظر إلى وبيص المسك".

وأوضح من ذلك قولها في حديث الباب (¬١٠): "بأطيب ما نجد".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 99 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.