Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 108

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السادس] باب الاشتراط في الإحرام

يحبسه عن الحج جاز له التحلل، وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم عليّ وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي، كما قال النووي (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢) ومالك (¬٣) وبعض التابعين وإليه ذهب الهادي (¬٤): إنه لا يصح الاشتراط وهو مروي عن ابن عمر (¬٥).

قال البيهقي (¬٦): لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه. انتهى.

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنها قصة عين وأنها مخصوصة بضباعة وهو يتنزل على الخلاف المشهور في الأصول (¬٧) في خطابه ﷺ لواحد هل يكونو غيره فيه مثله [أم] (¬٨) لا؟.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 108 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.