Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 1, halaman 424

  1. [الكتاب الأول] كتاب الطهارة
  2. خامسا: أبواب السواك وسنن الفطرة
  3. [الباب الخامس] باب الختان
  4. [أقوال العلماء في حكم الختان ووقته]

والبيهقيُّ (¬١) من حديثِ عائشةَ، وأخرجَهُ البيهقيُّ (¬٢) من حديثِ جابرٍ.

قالَ النوويُّ (¬٣) بعدَ أن ذكرَ هذينِ الوجهينِ: "وإذا قلْنا بالصحيحِ استُحِبَّ أنْ يُختتنَ في اليومِ السابعِ من ولادتِهِ، وهل يُحسبُ يومُ الولادَةِ من السبعِ أو يكونُ سبعةٌ سواهُ، فيه وجهانِ أظهرُهما يُحسبُ" انتهى.

واختُلِفَ في وجوبِ الخِتانِ؛ فروى الإِمامُ يحيى عن العترةِ (¬٤) والشافعيِّ (¬٥) وكثيرٍ من العلماءِ أنه واجِبٌ في حقِّ الرجالِ والنساءِ.

وعندَ مالكٍ (¬٦) وأبي حنيفةَ (¬٧) والمرتضى، قالَ النوويُّ (¬٨): وهو قولُ أكثَرِ العلماءِ أنهُ سنةٌ فيهما.

وقالَ الناصِرُ والإِمامُ يحيى: إنه واجِبٌ في الرجالِ لا النساءِ.

احتجَّ الأولونَ بما سيأتي من حديثِ عُثيمٍ (¬٩) بلفظِ: "أَلقِ عنكَ شعرَ الكفرِ واختَتِنْ"، وهو لا ينتهضُ لِلْحُجِّيَّةِ لما فيهِ من المقالِ الذي سنبينُهُ هنالِكَ.

وبحديثِ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "مَنْ أسلَمَ فليختَتِنَ"، وقد ذكرَهُ الحافظُ في التلخيصِ (¬١٠)، ولم يضعِّفْهُ، وتُعُقِّبَ بقولِ ابن المنذِر (¬١١): ليسَ في الختانِ خبرٌ يُرجعُ إليه ولا سنةٌ تُتَّبَعُ.

وبحديثِ أُمِّ عطيةَ - وكانتْ خافِضَةً أي خاتنة - بلفظِ: "أشْهي ولا تُنهكي"

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 1، ص 424 (SanadKitab #1218, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.