Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 110

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

٣١/ ١٨٤١ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أهَلَّ النَّبِيُّ بِعُمْرَةٍ وأهَلَّ أصْحابُهُ بالحَجّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ مِنْ أصْحابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١) وَمُسْلِم (¬٢). [صحيح]

وفي رِوَايَةٍ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمانُ كَذَلِكَ، وَأوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْها مُعاوِيَةُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (¬٤). [إسناده ضعيف]

الرواية الأخرى حسنها الترمذي (¬٥).

قوله: (فقال من أراد منكم أن يهلّ .. ) إلخ، فيه الإِذن منه ﷺ بالحجّ إفرادًا وقرانًا وتمتعًا.

والإِفراد: هو الإِهلال بالحجّ وحده والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحجّ لمن شاء، ولا خلاف في جوازه.

والقران: هو الإِهلال بالحجّ والعمرة معًا، وهو أيضًا متفق على جوازه أو الإِهلال بالعمرة، ثم يدخل عليها الحجّ أو عكسه وهذا مختلف فيه.

والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحجّ ثم التحلل من تلك العمرة والإِهلال بالحجّ في تلك السنة، ويطلق التمتع في عرف السلف على القران.

قال ابن عبد البرّ (¬٦): ومن التمتع أيضًا القران، ومن التمتع أيضًا فسخ الحجّ إلى العمرة. انتهى.

وقد حكى النووي في شرح مسلم (¬٧) الإِجماع على جواز الأنواع الثلاثة، وتأول ما ورد من النهي عن التمتع [عن] (¬٨) بعض الصحابة.

قوله: (وأهلّ رسول الله ﷺ بالحجّ)، احتج به من قال: كان حجه ﷺ مفردًا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 110 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.