وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.
واعلم أنه قد اختلف في حجه ﷺ هل كان قرانًا أو تمتعًا أو إفرادًا، وقد ختلفت الأحاديث في ذلك؛ فروي أنه حج قرانًا من جهة جماعة من الصحابة:
(منهم) ابن عمر عند الشيخين (¬١).
وعنه عند مسلم (¬٢).
وعائشة عندهما (¬٣) أيضًا.
وعنها عند أبي داود (¬٤).
وعنها عند مالك في الموطأ (¬٥).
وجابر عند الترمذي (¬٦).
وابن عباس عند أبي داود (¬٧).
وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي (¬٨).
والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي (¬٩).
وعليّ عند النسائي (¬١٠).
وعنه عند الشيخين (¬١١) وسيأتي.
وعمران بن حصين عند مسلم (¬١٢).