Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 111

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

وأجيب بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة.

واعلم أنه قد اختلف في حجه ﷺ هل كان قرانًا أو تمتعًا أو إفرادًا، وقد ختلفت الأحاديث في ذلك؛ فروي أنه حج قرانًا من جهة جماعة من الصحابة:

(منهم) ابن عمر عند الشيخين (¬١).

وعنه عند مسلم (¬٢).

وعائشة عندهما (¬٣) أيضًا.

وعنها عند أبي داود (¬٤).

وعنها عند مالك في الموطأ (¬٥).

وجابر عند الترمذي (¬٦).

وابن عباس عند أبي داود (¬٧).

وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي (¬٨).

والبراء بن عازب عند أبي داود وسيأتي (¬٩).

وعليّ عند النسائي (¬١٠).

وعنه عند الشيخين (¬١١) وسيأتي.

وعمران بن حصين عند مسلم (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 111 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.