Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 115

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

القاضية بما يخالفه، وهي جوابات طويلة أكثرها متعسفة، وأورد كل منهم لما اختاره مرجحات أقواها وأولاها مرجحات القران فإنه لا يقاومها شيء من مرجحات غيره.

(منها) أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى الإِفراد وغيره، والزيادة مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح، فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة.

(ومنها) أن من روى الإِفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك لأنهم جميعًا روي عنهم أنه ﷺ حجّ قرانًا.

(ومنها) أن روايات القران لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإِفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم.

(ومنها) أن رواة القران أكثر كما تقدم.

(ومنها) أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظًا صريحًا، وفيهم من أخبر عن إخباره ﷺ بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك.

(ومنها) أنه النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي، فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويخالفه.

وقد ذكر صاحب الهدي (¬١) مرجِّحات غير هذه، ولكنَّه مرجِّحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإِفراد، لا باعتبار أنه ﷺ حجّ قرانًا، وهو بحث آخر قد اختلفت فيه المذاهب اختلافًا كثيرًا.

فذهب جمع من الصحابة والتابعين وأبو حنيفة (¬٢) وإسحاق ورجحه جماعة من الشافعية منهم النووي (٣) والمزني (٣) وابن المنذر (¬٣) وأبو إسحاق المروزي وتقي الدين السبكي إلى أن القران أفضل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 115 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.