Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 116

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

وذهب جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك (¬١) وأحمد (¬٢) والباقر والصادق والناصر وأحمد بن عيسى (¬٣)، وإسماعيل بن جعفر الصادق وأخيه موسى والإِمامية (¬٤) إلى أن التمتع أفضل.

وذهب جماعة من الصحابة وجماعة ممن بعدهم وجماعة من الشافعية وغيرهم، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والإِمام يحيى (¬٥) وغيرهم من متأخريهم إلى أن الإِفراد أفضل.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة في الفضل سواء.

قال في الفتح (¬٦): وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه، وقال أبو يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإِفراد.

وعن أحمد (¬٧): من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبيّ ﷺ، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه.

زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلد سفره فالإِفراد أفضل له.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 116 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.