Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 121

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب السابع] باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها

قال الحافظ (¬١): ولا يتعين هذا أيضًا، بل يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولًا على مدلوله اللغوي: وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيره.

قال النووي (¬٢): إن هذا هو المتعين.

قوله: (بالعمرة إلى الحجّ)، قال المهلب (¬٣) أيضًا: أي أدخل العمرة على الحج.

قوله: (فإنه لا يحلّ من شيء حرم [منه]) (¬٤) تقدم بيانه.

قوله: (وليقصِّر) قال النووي (¬٥): معناه أنه بفعل الطواف والسعي والتقصير يصير حلالًا.

وهذا دليل على أن الحلق والتقصير نسك وهو الصحيح.

وقيل: استباحة محظور، قال: وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج.

قوله: (وليحلّ) هو أمر معناه الخبر: أي قد صار حلالًا، فله فعل كل ما كان محظورًا عليه في الإِحرام.

ويحتمل أن يكون أمرًا على الإِباحة لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإِحرام.

قوله: (ثم ليهلّ بالحجّ)، أي يحرم وقت خروجه إلى عرفة، ولهذا أتى بثم الدالة على التراخي، فلم يرد أنه يهلّ بالحجّ عقب إحلاله من العمرة.

قوله: (وليهد) أي هدي التمتع.

قوله: (فمن لم يجد .. ) إلخ، أي لم يجد الهدي بذلك المكان، أو لم يجد ثمنه، أو كان يجد هديًا ولكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يبيعه لغلاء، فينتقل إلى الصوم كما هو نصّ القرآن؛ والمراد بقوله تعالى: ﴿فِي الْحَجِّ﴾ (¬٦) أي بعد الإِحرام به.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 121 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.