[الباب التاسع] باب من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان
٤٦/ ١٨٥٦ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: قَدِمَ علِيٌّ على النَّبِيّ ﷺ مِنَ اليَمن فَقالَ: "بِم أهْلَلْتَ يا علِيّ؟ "، فَقالَ: أهْلَلْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ النَّبِيّ ﷺ، قالَ: "لَوْلا أن مَعِي الهَدْيَ لأحْلَلْتُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). [صحيح]
وَرَوَاهُ النَّسائي (¬٢) مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ وَقالَ: فَقالَ لِعَلِيٍّ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إني أُهِل بِمَا أهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ). [صحيح]
٤٧/ ١٨٥٧ - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بالبَطْحاء فَقالَ: "بِمَ أهْلَلْتَ؟ " قالَ: قُلْتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالي … النَّبِيّ ﷺ، قالَ: "سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ "، قُلْتُ: لا، قالَ: "فَطُفْ بالبَيْتِ وَبالصَّفا وَالمَرْوة ثُمَّ [أحِلَّ] (¬٣) ": فَطُفْتُ بالبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أتَيْتُ امْرأة مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأسِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤).
وفي لَفْظٍ قالَ: "كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أحْرَمْتَ؟ "، قالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بإهْلالٍ كإهْلال النَّبِيّ ﷺ. وَذَكَرَهُ أخْرَجَاهُ (¬٥). [صحيح]
قوله: (في حديث عليّ: لولا أن معي الهدي لأحللت)، قال البخاري (¬٦): زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبيّ ﷺ: "بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهل به النبيّ ﷺ، قال: فاهد وامكث حرامًا كما أنت".
قوله: (ثم أتيت امرأة من قومي) في رواية للبخاري (¬٧): "امرأة من قيس"،