Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 136

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب التاسع] باب من أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان

والمتبادر من هذا الإِطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعري نسبة.

وفي رواية (¬١): "من نساء بني قيس".

قال الحافظ (¬٢): فظهر لي من ذلك أن المراد بقيس أبوه قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري، وأن المرأة زوج بعض إخوته، فقد كان لأبي موسى من الإِخوة أبو رهم وأبو بردة، قيل: ومحمد.

والحديثان يدلان على جواز الإِحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك.

وأما مطلق الإِحرام على الإِبهام فهو جائز ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه ﷺ لم ينه عن ذلك وإلى ذلك ذهب الجمهور (¬٣).

وعن المالكية (¬٤) لا يصح الإِحرام على الإِبهام وهو قول الكوفيين.

قال ابن المنير (¬٥): وكأنه مذهب البخاري لأنه أشار في صحيحه عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإِحرام فلا يصح ذلك.

وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية (¬٦) وهي هل يكون خطابه ﷺ لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا.

فمن ذهب إلى الأول جعل حديث عليّ (¬٧) وأبي موسى (¬٨) شرعًا عامًا ولم يقبل دعوى الخصوصية إلا بدليل.

ومن ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم مختص بهما، والظاهر الأول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 136 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.