Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 140

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب العاشر] باب التلبية وصفتها وأحكامها

قال الطحاوي (¬١) بعد أن أخرجه من حديث عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معديكرب: أجمع المسلمون جميعًا على ذلك غير أن قومًا قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي.

واحتجوا بما في الباب من حديث أبي هريرة وجابر وبالآثار المذكورة.

وخالفهم آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علَّمه رسول الله ﷺ الناس، وبجواز الزيادة قال الجمهور (¬٢).

وحكى ابن عبد البر (¬٣) عن مالك الكراهة وهو أحد قولي الشافعي (¬٤).

وقد اختلف في حكم التلبية فقال الشافعي (¬٥) وأحمد (¬٦): إنها سنة.

وقال ابن أبي هريرة: واجبة. وحكاه ابن قدامة (¬٧) عن بعض المالكية، والخطابي (¬٨) عن مالك وأبي حنيفة.

واختلف هؤلاء في وجوب الدم لتركها. وقال ابن شاس (¬٩) من المالكية، وصاحب الهداية (¬١٠) من الحنفية: إنها واجبة يقوم مقامها فعل يتعلق بالحجّ كالتوجه على الطريق.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 140 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.