Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 151

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

للاحتجاج به على أنها مختصة بتلك السنة وبذلك الركب، وغاية ما فيه أنه قول صاحبي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجة على أحد على فرض أنه لم يعارضه غيره، فكيف إذا عارضه رأي غيره من الصحابة: كابن عباس فإنه أخرج عنه مسلم (¬١) أنه كان يقول: "لا يطوف بالبيت حاجّ إلا حَلَّ".

وأخرج عنه عبد الرزاق (¬٢) أنه قال: "مَنْ جاءَ مُهِلًّا بالحجِّ فإنَّ الطوافَ بالبيتِ يُصَيِّرُه إلى عُمْرة شاءَ أم أَبَى، فقيل له: إنَّ الناسَ يُنْكِرونَ ذلِكَ عليكَ، فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّهِمْ وإنْ رَغِمُوا (¬٣)، وكأبي موسى فإنه كان يفتي بجواز الفسخ في خلافة عمر كما في صحيح البخاري (¬٤)، على أن قول أبي ذر معارض بصريح السنة كما تقدم في جوابه ﷺ لسراقة بقوله: للأبد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرًا إليها بقوله: "مُتعتنا هذه"، فليس في المقام متمسك بيد المانعين يعتد به ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة.

وأما حديث الحارث بن بلال عن أبيه فسيأتي (¬٥) أنه غير صالح للتمسك به على فرض انفراده، فكيف إذا وقع معارضًا لأحاديث أربعة عشر صحابيًا كلها صحيحة، وقد أبعد من قال: إنها منسوخة لأن دعوى النسخ [تحتاج] (¬٦) إلى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص، وأما مجرد الدعوى فأمر لا يعجز عنه أحد.

وأما ما رواه البزار (¬٧) عن عمر أنه قال: "إن رسول الله ﷺ أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا"، فقال ابن القيم (¬٨): إن هذا الحديث لا سند [له] (¬٩) ولا متن. أما سندُه فمما لا تقومُ به حُجة عند أهلِ الحديث. وأما متنه، فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 151 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.