Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 150

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

وهم: جابر (¬١)، وسراقة بن مالك (¬٢)، وأبو سعيد (¬٣)، وأسماء (¬٤)، وعائشة (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وأنس (¬٧)، وابن عمر (¬٨)، والربيع بن سبرة (¬٩)، والبراء (¬١٠).

وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم: حفصة (¬١١) وعليّ (¬١٢) وفاطمة (¬١٣) بنت رسول الله ﷺ وأبو موسى (¬١٤).

قال في الهدي (¬١٥): "وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولًا عنهم نقلًا يرفع الشكّ، ويوجب اليقين، ولا يُمكن أحدًا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله ﷺ. ومذهبُ حَبْر [الأمة] (¬١٦) وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل (¬١٧)، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر" (¬١٨). انتهى.

واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وقول أبي ذر لا يصلح

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 150 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.