Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 149

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

قوله: (لا يخالطه شيء) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما.

قوله: (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح.

قوله: (أرأيت متعتنا هذه)، أي أخبرني عن فسخنا الحجّ إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس.

قوله: (لعامنا هذا)، أي مخصوصة به لا تجوز في غيره، أم للأبد: أي جميع الأعصار.

وقد استدلّ بهذه الأحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكره المصنف من قال: إنه يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة لكل أحد.

وبه قال أحمد (¬١) وطائفة من أهل الظاهر (¬٢).

وقال مالك (¬٣) وأبو حنيفة (¬٤) والشافعي (¬٥).

قال النووي (¬٦) وجمهور العلماء من السلف والخلف: إن فسخ الحج إلى العمرة هو مختصّ بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدها، قالوا: وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحجّ.

واستدلوا بحديث أبي ذر (¬٧) وحديث الحارث بن بلال (¬٨) عن أبيه وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما.

قالوا: ومعنى قوله: "للأبد" جواز الاعتمار في أشهر الحجّ أو القران فهما جائزان إلى يوم القيامة.

وأما فسخ الحجّ إلى العمرة فمختص بتلك السنة.

وقد عارض المجوِّزون للفسخ ما احتج به المانعون بأحاديث كثيرة عن أربعة عشر من الصحابة قد ذكر المصنف في هذا الباب منها أحاديث عشرة منهم:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 149 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.