Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 156

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

بالألف، وسبقه عياض (¬١) إلى نفي الخلاف فيه، لكن في المحكم (¬٢) [كان] (¬٣) أبو عبيدة [لا يصرفه] (¬٤)، فقيل: لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان فما هما؟ قال: المعرفة والساعة، وفسره المظفري (¬٥) بأن مراده بالساعة الزمان، والأزمنة ساعات، والساعات مؤنثة. انتهى.

وإنما جعلوا المحرّم صفرًا لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية، فكانوا يسمون المحرّم صفرًا ويحلونه، ويؤخرون تحريم المحرّم لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة فيضيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب، فضلَّلهم الله ﷿ في ذلك فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (¬٦).

قوله: (إذا برأ الدَّبَر) (¬٧) بفتح الدال المهملة والموحدة: أي ما كان يحصل بظهور الإِبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحجّ.

قوله: (وعفا الأثر)، أي اندرس أثر الإِبل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور (¬٨)، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة الراء لإِرادة السجع.

ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من أشهر الحجّ أنهم لما جعلوا المحرّم صفرًا وكانوا لا يستقرّون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحجّ على طريق التبعية، وجعلوا أوّل أشهر الاعتمار شهر المحرّم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحجّ.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 156 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.