Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 157

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

قوله: (قال حلّ كله) أي الحلّ الذي يجوز معه كل محظورات الإِحرام حتى الوطء للنساء.

قوله: (هذه عمرة استمتعنا بها)، هذا من متمسكات من قال: إن حجه ﷺ كان تمتعًا وتأوّله من ذهب إلى خلافه بأنه أراد به من تمتع من أصحابه كما يقول الرجل الرئيس في قومه: فعلنا كذا وهو لم يباشر ذلك، وقد تقدم الكلام على حجه ﷺ.

قوله: (فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة)، قيل: معناه سقط فعلها بالدخول في الحج، وهو على قول من لا يرى العمرة واجبة.

وأما من يرى أنها واجبة فقال النووي (¬١): قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيران:

(أحدهما): معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إذا جمع بينهما بالقران.

(والثاني): معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ.

قال الترمذي (¬٢): هكذا قال الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) وإسحاق.

وهذه الأحاديث من أدلة القائلين بالفسخ، وقد تقدم البحث في ذلك.

٦٣/ ١٨٧٣ - (وَعَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ باتَ بِذِي الحُلَيْفَةِ حتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ أهَلَّ بِحَجّ وَعُمْرَةٍ وأهَلَّ النَّاسُ بِهِما؛ فَلَمَّا قَدِمْنا أمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حتَّى كانَ يَومُ التَّرْوِيةِ أهَلُّوا بالحَجّ، قالَ: وَنَحَر النَّبِيّ ﷺ سَبْعَ بَدَناتٍ بِيَدهِ قِيامًا وَذَبَحَ بالمُدْيَةِ كَبْشَيْنِ أمْلَحَيْن. رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٥) وَالبُخارِيُّ (¬٦) وأبُو دَاوُدَ (¬٧). [صحيح]

٦٤/ ١٨٧٤ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ وأصْحابُهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 157 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.