Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 158

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

مُهِلِّينَ بالحَجّ، فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إلَّا مَنْ كانَ مَعَهُ الهَدْيُ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله أيَرُوحُ أحَدُنا إلى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ قالَ: "نعَمْ وَسَطَعَتِ المَجامِرُ". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬١). [صحيح]

حديث ابن عمر هذا قال في مجمع الزوائد (¬٢): رجال أحمد رجال الصحيح وهو في الصحيح باختصار، وهو من أحاديث الفسخ التي قال ابن القيم (¬٣) كلها صحاح، وهو أحد الأحاديث التي قال أحمد بن حنبل (¬٤): إن عنده في الفسخ أحد عشر حديثًا صحاحًا.

قوله: (بات بذي الحليفة حتى أصبح)، فيه استحباب المبيت بميقات الإِحرام.

قوله: (وأهلَّ الناس بهما)، فيه استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم، ولفظ أبي داود (¬٥): " [ثم] (¬٦) أهلّ الناس بهما".

قوله: (فحلوا)، أي أمر من فسخ الحجّ إلى العمرة ممن كان معه أن يحلّ من عمرته.

قوله: (يوم التروية)، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة كما تقدم.

قوله: (قيامًا)، فيه استحباب نحر الإِبل قائمة.

قوله: (وذبح بالمدية كبشين)، فيه مشروعية الأضحية، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ويأتي إن شاء الله تفسير الأملح.

قوله: (وذكره يقطر منيًا)، فيه إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 158 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.