Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 166

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثانيا]: أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه
  3. [الباب الحادي عشر] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

قال في الهدي (¬١): وأيضًا فإن الاحتياط ممتنع، فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال على ثلاثة أنواع:

(أحدها): أنه محرم.

(الثاني): أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف.

(الثالث): أنه مستحبّ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه؛ [وإذا] (¬٢) تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلال السنة. انتهى.

ومن متمسكاتهم أن النبيّ ﷺ أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لمخالفة الجاهلية.

وأجيب بأن النبي ﷺ قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر في أشهر الحجّ كما سلف، وبأن النبي ﷺ قد بيّن لهم جواز الاعتمار عند الميقات فقال: "من شاء أن يهل بعمرة فليفعل" الحديث في الصحيحين (¬٣)، فقد علموا جوازها بهذا القول قبل الأمر بالفسخ، ولو سلم أن الأمر بالفسخ لتلك العلة لكان أفضل لأجلها فيحصل المطلوب، لأن ما فعله ﷺ في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة، ولا سيما وقد قال ﷺ: "إن عمرة الفسخ للأبد" كما تقدم (¬٤).

وقد أطال ابن القيم في الهدي (¬٥) الكلام على الفسخ، ورجح وجوبه وبيَّن بطلان ما احتج به المانعون منه.

فمن أحب الوقوف على جميع ذيول هذه المسألة فليراجعه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 166 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.