وإذا كان الموقع في مثل هذا المضيق هو إفراد الحجّ، فالحازم المتحري لدينه الواقف عند مشتبهات الشريعة ينبغي له أن يجعل حجه من الابتداء تمتعًا أو قرانًا فرارًا مما هو مظنة البأس إلى ما لا بأس به، فإن وقع في ذلك فالسنة أحقّ بالاتباع (وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل) (¬١).
* * *