وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه.
وقد رواه مالك في الموطأ (¬٢) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وله طرق في البخاري موصولة ومعلَّقة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما.
وقال في الفتح (¬٣): النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.
قوله: (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل [ونحوه] (¬٤) وهو لليد كالخف للرِّجل.
قوله: (وما مس الورس) إلخ. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله.
قوله: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت) إلخ. ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 173 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.