Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 173

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس

وقال صاحب الإِمام (¬١): هذا يحتاج إلى دليل.

وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه.

وقد رواه مالك في الموطأ (¬٢) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وله طرق في البخاري موصولة ومعلَّقة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما.

وقال في الفتح (¬٣): النقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر.

قوله: (ولا تلبس القفازين) بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل [ونحوه] (¬٤) وهو لليد كالخف للرِّجل.

قوله: (وما مس الورس) إلخ. تقدم الكلام عليه في شرح الحديث الذي قبله.

قوله: (ولتلبس بعد ذلك ما أحبت) إلخ. ظاهره جواز لبس ما عدا ما اشتمل عليه الحديث من غير فرق بين المخيط وغيره والمصبوغ وغيره.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 173 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.