وقد خالف مالك (¬١) في المعصفر فقال بكراهته، ومنع منه أبو حنيفة (¬٢) ومحمد وشبَّهاه بالمُوَرَّس والمزعفر، والحديث يرد ذلك.
واختلف أيضًا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور (¬٣) وأجازته الحنفية (¬٤)، وهو رواية عند الشافعية (¬٥) والمالكية، وهو مردود بنص الحديث.
قال في الفتح (¬٦): ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
قوله: (أو حُلِيًّا) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع (¬٧)، وهو ما يتحلى به المرأة من جلجل وسوار، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك.