Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 174

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس

وقد خالف مالك (¬١) في المعصفر فقال بكراهته، ومنع منه أبو حنيفة (¬٢) ومحمد وشبَّهاه بالمُوَرَّس والمزعفر، والحديث يرد ذلك.

واختلف أيضًا العلماء في لبس النقاب فمنعه الجمهور (¬٣) وأجازته الحنفية (¬٤)، وهو رواية عند الشافعية (¬٥) والمالكية، وهو مردود بنص الحديث.

قال في الفتح (¬٦): ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.

قوله: (أو حُلِيًّا) بفتح الحاء وإسكان اللام وبضم الحاء مع كسر اللام وتشديد الياء لغتان قرئ بهما في السبع (¬٧)، وهو ما يتحلى به المرأة من جلجل وسوار، وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك.

٣/ ١٨٨١ - (وعَن جابر قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ومَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ". رَوَاهُ أحمَدُ (¬٨) ومُسلمٌ (¬٩). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 174 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.