Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 182

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثاني] باب ما يصنع من أحرم في قميص

الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإِحرام.

واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك (¬١) ومحمد بن الحسن (¬٢).

وأجاب الجمهور (¬٣) عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف.

وقد ثبت عن عائشة (¬٤) أنها طيبت رسول الله ﷺ بيدها عند إحرامهما، وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف.

وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا مُحرمًا وغير محرم.

وقد أجاب المصنِّف بهذا كما سيأتي.

وقد تقدَّم الكلام على ما يجوز من الطيب للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنع من أراد الإِحرام.

وقد استدل بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه ولا شقه.

وقال النخعي والشعبي: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة (¬٥) عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبى قلابة.

ورواية أبي داود (¬٦) المذكورة في الباب ترد عليهم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 182 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.