Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 187

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الرابع] باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة

وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله ﷺ.

فيخصص بهذين الحديثين عموم حديث جابر عند مسلم (¬١) قال: قال ﷺ: "لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح".

فيكون هذا النهي فيما عدا من حمله للحاجة والضرورة، وإلى هذا ذهب الجماهير (¬٢) من أهل العلم.

قال القاضي عياض (¬٣): هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت حاجة جاز.

قال (¬٤): وهذا مذهب الشافعي (¬٥) ومالك وعطاء.

قال (٤): وكرهه الحسن البصري تمسكًا بهذا الحديث، يعني حديث النهي.

قال: وشذّ عكرمة (¬٦) فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرمًا ولبس المغفر أو الدرع ونحوهما فلا يكون مخالفًا للجماعة. انتهى.

والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن فيه الجمع بين الأحاديث، وهكذا يخصص بحديثي الباب عموم قول ابن عمر المتقدم في كتاب العيد (¬٧): وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم فيكون مراده لم يكن السلاح يدخل الحرم لغير حاجة إلا للحاجة، فإنه قد دخل به ﷺ غير مرة كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابه، ودخوله ﷺ للعمرة كما في حديثي الباب اللذين أحدهما من رواية ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 187 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.