[الباب الخامس] باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته
١٢/ ١٨٩٠ - (في حَديثِ ابْن عُمَرَ: ولا ثوْبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان (¬١).
وقالَ في المُحْرِمِ الَّذي ماتَ: لا تُحَنِّطوهُ) (¬٢).
١٣/ ١٨٩١ - (وعَنْ عائِشةَ قالتْ: كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ في مَفْرقِ رسُولِ الله ﷺ بَعْدَ أَيَّامٍ وهْوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفقٌ عليهِ (¬٣). [صحيح]
ولمُسْلمٍ (¬٤) والنَّسائيِّ (¬٥) وأَبي داوُدَ (¬٦): كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيصِ المِسْكِ في مَفْرَقِ رسُول الله ﷺ وهْوَ مُحْرِمٌ). [صحيح]
١٤/ ١٨٩٢ - (وعَنْ عائِشةَ قالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ إلى مَكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِ المُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرام، فإِذا عَرِقَتْ إِحْدَانا سالَ على وَجْهِها فَيَراهُ النَّبيُّ ﷺ ولا ينْهانا. رواهُ أَبُو دَاوُد (¬٧). [صحيح]
١٥/ ١٨٩٣ - (وعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غيْرِ مُقَتَّتٍ وهْوَ مُحْرِمٌ. رَواهُ أَحمدُ (¬٨) وابْنُ ماجَهْ (¬٩) والترْمِذيُّ (¬١٠)، وقالَ: هذَا