Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 190

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته

أو خلط بأدهان طيبة، وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب.

وقد قال ابن المنذر (¬١): أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرَّقوا بين الطيب والزيت في هذا.

وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده.

[الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته

١٦/ ١٨٩٤ - (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: كان بي أَذًى مِنْ رَأُسي فَحُمِلْت إلى رسُول الله ﷺ والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقالَ: "ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قدْ بَلغَ مِنْكَ ما أَرَى، أتجدُ شاةً؟ "، قُلْتُ: لا، فَنَزَلتِ الآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٢)، قالَ: "هُوَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ أَوْ إِطْعامُ سِتَّةِ مَسَاكينَ نِصْفَ صَاع طَعامًا لِكلّ مِسْكِين". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣). [صحيح]

وَفي روايَةٍ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فقالَ: "كأنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذيكَ؟ "، فَقُلتُ: أَجَلْ، قالَ: "فاحْلِفْهُ وَاذْبَحْ شَاةً، أوْ صُمْ ثَلَاثةَ أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بينَ سِتَّةِ مساكينَ". رَواه أَحمَدُ (¬٤) ومُسْلِمٌ (¬٥) وأَبُو داوُد (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 190 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.