Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 191

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته

ولِأبي داوُدَ (¬١) في رِوايَةٍ: فَدَعاني رسولُ الله ﷺ فقالَ لي: "احْلقْ رأسَكَ وصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكينَ فَرَقًا منْ زَبيب أوِ انْسكْ شاةً"، فَحَلَقْتُ رَأسِي ثمَّ نَسَكْتُ). [حسن، وذكر الزبيب منكر، والمحفوظ: التمر]

قوله: (ما كنت أُرى أن الجَهد) بضم الهمزة، أي: أظنّ، والجَهد بالفتح: المشقة.

قال النووي (¬٢): والضم لغة في المشقة أيضًا، وكذا حكاه القاضي عياض (¬٣) عن ابن دريد.

وقال صاحب المغني: بالضم الطاقة، وبالفتح الكلفة (¬٤)، فيتعين الفتح هنا.

قوله: (قد بلغ منك ما أرى) بفتح الهمزة من الرؤية.

قوله: (نصف صاع) في رواية عن شعبة نصف صاع [من] (٥) طعام، وفي أخرى عن [ابن] (¬٥) أبي ليلى نصف صاع من زبيب.

وفي رواية أيضًا عن شعبة: نصف صاع حنطة.

قال ابن حزم (¬٦): لا بد من ترجيح إحدى هذه الروايات لأنها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد.

قال في الفتح (¬٧): المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: "نصف صاع من طعام"، والاختلاف عليه في كونه تمر أو حنطة لعله من تصرف الرواة، وأما الزبيب فلم أره إلا في رواية الحَكَم.

وقد أخرجه أبو داود (¬٨) وفي [إسناده] (¬٩) محمد بن إسحاق وهو حجة في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التمر، وقد وقع الجزم بها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.