عند مسلم (¬١) وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: "أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، ولم يختلف على أبي قلابة.
وكذا أخرجه الطبراني (¬٢) من طريق الشعبي عن كعب.
وأحمد (¬٣) من طريق سليمان بن قَرْم عن ابن الأصبهاني.
ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب (¬٤).
وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني (¬٥).
وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.
قوله: (هوامّ رأسك) الهوام (¬٦) بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإِنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل.
قوله: (فِرْقًا) (¬٧) الفِرْق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.
وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأُخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد (٣) بلفظ: "لكل مسكين نصف صاع".
وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد (٤) أيضًا: "أو أطعم ستة مساكين مدين".