Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 192

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته

عند مسلم (¬١) وغيره من طريق أبي قلابة كما وقع في الباب حيث قال: "أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين"، ولم يختلف على أبي قلابة.

وكذا أخرجه الطبراني (¬٢) من طريق الشعبي عن كعب.

وأحمد (¬٣) من طريق سليمان بن قَرْم عن ابن الأصبهاني.

ومن طريق شعبة وداود عن الشعبي عن كعب (¬٤).

وكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني (¬٥).

وعرف بذلك قوة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة، وأن الواجب ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع.

قوله: (هوامّ رأسك) الهوام (¬٦) بتشديد الميم جمع هامة، وهي ما يدب من الأحناش، والمراد بها ما يلازم جسد الإِنسان غالبًا إذا طال عهده بالتنظيف، وقد وقع في كثير من الروايات أنها القمل.

قوله: (فِرْقًا) (¬٧) الفِرْق ثلاثة آصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة فقال فيه: قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

وفيه إشعار بأن تفسير الفرق مدرج لكنه مقتضى الروايات الأُخر كما في رواية سليمان بن قرم عن ابن الأصبهاني عند أحمد (٣) بلفظ: "لكل مسكين نصف صاع".

وفي رواية يحيى بن جعدة عند أحمد (٤) أيضًا: "أو أطعم ستة مساكين مدين".

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 192 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.