Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 193

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته

قوله: (أو انسك شاة) لا خلاف بين العلماء أن النسك المذكور في الآية هو شاة لكنه يعكر عليه ما أخرجه أبو داود (¬١) عن كعب: "أنه أصابه أَذى فحلق رأسه فأمره النبي ﷺ أن يهدي - بقرة".

وفي رواية للطبراني (¬٢): "فأمره النبي ﷺ أن يفتدي فافتدى ببقرة".

وكذا لعبد بن حميد (¬٣) وسعيد بن منصور (¬٤).

قال الحافظ (¬٥): وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب وفعله في النسك إنما هو شاة.

وروى سعيد بن منصور (¬٦) وعبد بن حميد (¬٧) عن أبي هريرة: "أن كعبًا ذبح شاة لأذى كان أصابه"، وهذا أصوب من الذي قبله (¬٨).

واعتمد ابن بطال (¬٩) على رواية نافع عن سليمان بن يسار [قال] (¬١٠): أخذ كعب بأرفع الكفارات ولم يخالف النبي ﷺ فيما أمر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد.

وتعقبه الحافظ (¬١١) بأن الحديث الدال على الزيادة لم يثبت.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 193 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.