Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 195

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم

قوله: (بلحى جمل) بفتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة وفتح الجيم والميم موضع بطريق مكة كما وقع مبينًا في الرواية الثانية (¬١).

وذكر البكري في معجمه (¬٢) أنه الموضع الذي يقال له بئر جمل، وقال غيره: هو عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا.

ووهم من ظن أن المراد به لحى الجمل، الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم.

وجزم الحازمي (¬٣) وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع.

قوله: (في وسط) بفتح المهملة، أي متوسطه وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين.

قال الليث (٣): كانت هذه الحجامة في فاس الرأس.

قال النووي (¬٤): إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام، وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور (¬٥) وكرهها مالك (¬٦).

وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرًا، فإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية، وخص أهل الظاهر (¬٧) الفدية بشعر الرأس.

وقال الداوودي (¬٨): إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق.

واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمَّل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه من تناول الطِّيب وقطع الشَّعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك.

قوله: (بالأبواء) أي وهما نازلان بها، وفي رواية بالعرج، بفتح أوّله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 195 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.