Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 196

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب السابع] باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم

قوله: (بين القرنين) أي قَرْني البئر.

قوله: (أرسلني إليك ابن عباس .. ) إلخ. قال ابن عبد البر (¬١): الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي ﷺ أخذه عن أبي أيوب أو عن غيره ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب: يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل: هل كان يغسل رأسه أو لا على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس.

قوله: (فطأطأه) أي أزاله عن رأسه.

وفي رواية للبخاري (¬٢): "جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه".

قوله: (لإنسان)، قال الحافظ (¬٣): لم أقف على اسمه.

قوله: (فقال هكذا رأيته ﷺ يفعل)، زاد في رواية للبخاري (¬٤): فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا، أي: لا أجادلك.

والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حاله.

قال ابن المنذر (¬٥): أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة.

واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك في الموطأ (¬٦) عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.

وروي عن مالك (¬٧) أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء.

وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 196 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.