[الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
٢٠/ ١٨٩٨ - (عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رسُول الله ﷺ قالَ: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولَا يُنْكِحُ؛ ولَا يخْطُبُ". رَواهُ الجَمَاعة إِلَّا البُخارِيَّ (¬١) ولَيْس للتِّرمذِيِّ فيه: "ولا يَخْطُبُ"). [صحيح]
٢١/ ١٨٩٩ - (وعَن ابْن عُمَر أَنَّهُ سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرادَ أَنْ يَتَزَوجها رَجُلٌ وَهُوَ خارجٌ مِنْ مكَّةَ فأرَادَ أَن يَعْتَمِرَ أوْ يَحُجَّ، فقالَ: لَا تَتَزوَّجْها وأَنْتَ مُحْرمٌ، نَهَى رسُولُ الله ﷺ عنْهُ. رَوَاه أَحمَدُ (¬٢). [صحيح لغيره]
٢٢/ ١٩٠٠ - (وعَنْ أَبي غَطَفانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُما يَعْني رَجُلًا تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ. رواهُ مالِكٌ في الْموَطَّأِ (¬٣) والدَّارقطنيُّ) (¬٤).
٢٣/ ١٩٠١ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ (¬٥). [صحيح]