Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 204

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١) أيضًا عنه.

وعن علي [﵇] (¬٢) وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه (¬٣).

وأثر ابن عباس رواه البيهقي (¬٤) من طريق أَبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه، وفيه أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: هكذاكان ابن عباس يقول.

وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد (¬٥) أنه سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع قبل الإِفاضة فقال: ليحجا قابلًا.

وعن ابن عمرو بن العاص عند الدارقطني (¬٦) والحاكم (¬٧) والبيهقي (¬٨) نحو قول ابن عمر.

وقد روي نحو هذه الآثار مرفوعًا عند أبي داود في المراسيل (¬٩) من طريق

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 204 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.