Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 205

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

يزيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي ﷺ فقال: "اقضيا نسكًا واهديا هديًا".

قال الحافظ (¬١): رجاله ثقات مع إرساله.

ورواه ابن وهب في موطئه (¬٢) من طريق سعيد بن المسيب مرسلًا.

وأثر علي [﵇] (¬٣) المذكور في الباب في التفرق أخرج نحوه البيهقي (¬٤) عن ابن عباس موقوفًا.

وروى ابن وهب في موطئه (¬٥) عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل (¬٦) بسند معضل.

قوله: (حتى يقضيا حجَّهما)، استدلَّ به من قال إنه يجب المضيّ في فاسد الحجِّ وهم الأكثر. وقال داود: لا يجب كالصلاة (¬٧).

قوله: (ثم عليهما حج قابل)، استدل به من قال إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور.

قوله: (والهدي)، تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة (¬٨) والناصر (¬٩).

ويدل على ما قالاه قوله ﷺ: "واهديا هديًا"، كما في مرسل أبي داود (¬١٠) المذكور.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 205 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.