يزيد بن نعيم أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي ﷺ فقال: "اقضيا نسكًا واهديا هديًا".
قال الحافظ (¬١): رجاله ثقات مع إرساله.
ورواه ابن وهب في موطئه (¬٢) من طريق سعيد بن المسيب مرسلًا.
وأثر علي [﵇] (¬٣) المذكور في الباب في التفرق أخرج نحوه البيهقي (¬٤) عن ابن عباس موقوفًا.
وروى ابن وهب في موطئه (¬٥) عن سعيد بن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه وفيه ابن لهيعة، وهو عند أبي داود في المراسيل (¬٦) بسند معضل.
قوله: (حتى يقضيا حجَّهما)، استدلَّ به من قال إنه يجب المضيّ في فاسد الحجِّ وهم الأكثر. وقال داود: لا يجب كالصلاة (¬٧).
قوله: (ثم عليهما حج قابل)، استدل به من قال إنه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم الجمهور.
قوله: (والهدي)، تمسك به من قال أن كفارة الوطء شاة لأنها أقل ما يصدق عليه الهدي، وهو مروي عن أبي حنيفة (¬٨) والناصر (¬٩).
ويدل على ما قالاه قوله ﷺ: "واهديا هديًا"، كما في مرسل أبي داود (¬١٠) المذكور.