Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 206

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره

وذهب الجمهور (¬١) إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة.

وقال أبو حنيفة (¬٢) ومحمد: على الزوج مطلقًا.

وقال الشافعي في أحد قوليه (¬٣): عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر.

وقال الإِمام يحيى (¬٤): بَدَنَةُ المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل.

قوله: (تفرقا حتى يقضيا حجهما). فيه دليل على مشروعية التفرق.

وقد حكى ذلك في البحر (¬٥) عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء.

واختلفوا هل هو واجب أم لا، فذهب أكثر العترة (¬٦) وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب.

وذهب الإِمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب (¬٧).

وقال أبو حنيفة (¬٨): لا يجب ولا يندب.

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع [ما تقوم] (¬٩) به الحجة، والموقوف ليس بحجة، فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.

[الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره

قال الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الآية (¬١٠).

٢٨/ ١٩٠٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ في الضَّبُعِ يصِيبُهُ

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 206 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.