Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 207

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره

المُحْرِمُ كَبْشًا وَجعَلَهُ منَ الصيْد. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (¬١) وابْنُ مَاجَهْ) (¬٢). [صحيح]

الحديث أخرجه أيضًا بقية أهل السنن (¬٣) وابن حبان (¬٤) وأحمد (¬٥) والحاكم في المستدرك (¬٦).

قال الترمذي (٧): سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق (¬٧) وقد أُعل بالوقوف.

وقال البيهقي (¬٨): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه عن جابر عن عمر وقال: لا أراه إلا رفعه.

ورواه الشافعي (¬٩) موقوفًا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطني.

ورواه من وجه آخر هو (¬١٠) والحاكم (¬١١) مرفوعًا.

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني (¬١٢) والبيهقي (¬١٣).

قال البيهقي: روي موقوفًا عن ابن عباس، والآية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلًا للمقتول.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 207 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.