Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 210

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره

وأخرج ابن أبي شيبة (¬١) عن عمر أنه قضى في الأرنب ببقرة.

وروى إبراهيم الحربي في الغريب (¬٢) عن ابن عباس أنه قضى في اليربوع بحمل، والحمل: ولد الضأن الذكر.

وحديث جابر أخرجه أيضًا البيهقي (¬٣) وأبو يعلى (¬٤)، وقالا: عن جابر عن عمر رفعه.

وأما الدارقطني (¬٥) فرواه من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه. وكذلك الحاكم (¬٦).

ورواه الشافعي (¬٧) عن مالك عن أبي الزبير موقوفًا على جابر وصحح وقفه الدارقطني (¬٨) من هذا الوجه كما سلف في أول الباب.

قوله: (فحكما عليه بعنز)، قد وافقهما على ذلك علي [﵇] (¬٩) وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير.

وكذلك وافقوا عمر في إيجاب عناق في الأرنب وجفرة في اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر (¬١٠) عنهم، وهو موافق لما في حديث جابر (¬١١) المرفوع المذكور في الباب إلا في الظبي فإنه أوجب فيه شاة ولكنها قد تطلق الشاة على المعز.

قال في القاموس (¬١٢): الشاة: الواحدة من الغنم للذكر والأنثى أو يكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، انتهى.

قوله: (جفرة) الجفرة بفتح الجيم هي الأنثى من ولد الضأن التي بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها (¬١٣).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.