والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي: الأنثى من المعز (¬١) [و] (¬٢) الجمع أَعْنُز وعُنْوزٌ وعِنَازٌ.
[الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه
٣٢/ ١٩١٠ - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامةَ أَنَّهُ أَهْدَى إلى رَسُولِ الله ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًا وَهْوَ بالأبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَلَمَّا رَأَى ما فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَليْكَ إِلَّا أنَّا حُرُمٌ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٣).
ولأحمَد (¬٤) وَمُسْلِمٍ (¬٥): لَحْمَ حِمَارِ وَحْشٍ). [صحيح]
٣٣/ ١٩١١ - (وَعَنْ زيدِ بْنِ أَرْقَمَ وَقالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ: أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صيدٍ فَردَّهُ وَقَالَ: "إِنَّا لَا نأْكلُهُ إِنَّا حرمٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٦) وَمُسْلِمٌ (¬٧) وَأَبُو دَاود (¬٨) والنَّسائيُّ (¬٩). [صحيح]
قوله: (حمارًا وحشيًا)، هكذا رواية مالك (¬١٠) ولم [تختلف] (¬١١) عنه الرواة