Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 212

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب العاشر] باب منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه

في ذلك وتابعه على ذلك عامة الرواة عن الزهري وخالفهم ابن عيينة فقال: لحم حمار وحش، كما وقع في الرواية الأخيرة، وبين الحميدي (¬١) أنه كان يقول: حمار وحش، ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه فيه.

قال في الفتح (¬٢): وقد توبع على قوله: "لحم حمار وحش"، من أوجه فيها مقال، ثم ساقها، ولكنه يقوي ما رواه ابن عيينة حديث ابن عباس المذكور في الباب (¬٣).

وقد أخرج مسلم (¬٤) من وجه آخر عن ابن عباس أن الذي أهداه الصعب بن جثامة لحم حمار.

وأخرجه مسلم (¬٥) أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد فقال تارة حمار وحش وتارة شق حمار.

قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من أعمال الفُرُع (¬٦) بضم الفاء والراء بعدها مهملة.

قيل: سمي بالأبواء لوبائه.

وقيل: لأن السيول تتبوّؤه، أي: تحله.

قوله: (أو بودّان) (¬٧) شك من الراوي، وهو بفتح الواو وتشديد الدال آخره نون موضع بقرب الجحفة.

قوله: (فرده) اتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه كما قال الحافظ (¬٨)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 212 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.