Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 226

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الحادي عشر] باب صيد الحرم وشجره

وفي لَفظٍ لَهُمْ (¬١): لا يُعْضَدُ شَجَرُها، بَدَلَ قَوْلِهِ: لا يُخْتَلَى شَوْكُها). [صحيح]

قوله: (لا يعضد شوكه) بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة أي لا يقطع.

وفي رواية للبخاري (¬٢): "ولا يعضد بها شجرة".

قال القرطبي (¬٣): خص الفقهاء الشجر المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي، فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور (¬٤) على الجواز.

وقال الشافعي (¬٥): في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة (¬٦).

واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول.

فقال مالك (¬٧): لا جزاء فيه بل يأثم. وقال عطاء: يستغفر.

وقال أبو حنيفة (¬٨): يؤخذ بقيمته هدي.

وقال الشافعي (¬٩): في العظيمة بقرة وفيما دونها شاة.

قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي (¬١٠) أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد (¬١١) وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور لنهيه ﷺ عن ذلك كما في حديثي الباب، والقياس مصادم لهذا النص فهو فاسد الاعتبار وهو أيضًا قياس غير صحيح لقيام الفارق، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 226 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.