Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 227

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الحادي عشر] باب صيد الحرم وشجره

قال ابن قدامة (¬١): ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي ولا بما يسقط من الورق، نص عليه أحمد ولا [نعلم] (¬٢) فيه خلافًا، انتهى.

قوله: ([لا] (¬٣) يختلى خلاه)، الخلا بالخاء المعجمة مقصور، وذكر ابن التين (¬٤) أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب من النبات، واختلاؤه: قطعه واحتشاشه.

واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش وبه قال مالك (¬٥) والكوفيون (٦) واختاره الطبري (¬٦)، [وتخصيص] (¬٧) التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس وجواز اختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية لأن [النبت] (¬٨) اليابس كالصيد الميت.

قال ابن قدامة (¬٩): لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس [من الحشيش] (¬١٠).

ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي (¬١١) هريرة: "ولا يُحتشُّ حشيشُها".

قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه.

قوله: (ولا ينفَّرُ صيده) بضم أوّله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: على ظاهره.

[قال] (¬١٢) النووي (¬١٣): يحرم التَّنفير وهو الإزعاج عن موضعه فإن نفَّره عصى، تلف أو لا، وإن تَلِفَ في نفاره قبل سكونه: ضمن وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 227 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.