Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 228

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الحادي عشر] باب صيد الحرم وشجره

قال (¬١): قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى.

قوله: (ولا تلتقط لقطته إلا لمعرّف)، وكذلك قوله في الحديث الثاني: "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"، يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله تعالى.

قوله: (إلا الاذخر) (¬٢) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضًا.

قال في الفتح (¬٣): نبت معروف عند [أهل مكة] (¬٤) طَيِّبُ الرّيح له أصل مندفن، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.

ويجوز في قوله: (إلا الاذخر) الرفع على البدل مما قبله، والنصب على الاستثناء.

واستدل به على جواز الاجتهاد منه ﷺ وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، والكلام في ذلك معروف في الأصول (¬٥).

واستدل به أيضًا على جواز النسخ قبل الفعل، وهو ليس بواضح كما قال الحافظ (¬٦).

قوله: (فإنه للقيون) جمع قين وهو الحدَّاد.

قوله: (لقبورنا وبيوتنا) قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت.

٤٢/ ١٩٢٠ - (وعَنْ عطاءٍ أن غُلامًا مِنْ قُريْش قتل حمامةً مِنْ حمامِ مَكةَ، فأمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُفْدِيَ عنهُ بِشاةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ) (¬٧). [أثر صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 228 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.