Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 229

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام

الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١) والبيهقي (¬٢) من طرق.

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [﵇] (¬٣) عند الشافعي (¬٤)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة (¬٥)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي (¬٦) وابن أبي شيبة (¬٧) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.

وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي (¬٨) والبيهقي (¬٩)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي (¬١٠).

وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي (¬١١).

وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.

[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام

٤٣/ ١٩٢١ - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه) (¬١٢). [صحيح]

٤٤/ ١٩٢٢ - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ (¬١٣) [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 229 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.