الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (¬١) والبيهقي (¬٢) من طرق.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [﵇] (¬٣) عند الشافعي (¬٤)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة (¬٥)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي (¬٦) وابن أبي شيبة (¬٧) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي (¬٨) والبيهقي (¬٩)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي (¬١٠).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي (¬١١).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.
[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام
٤٣/ ١٩٢١ - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله ﷺ بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه) (¬١٢). [صحيح]
٤٤/ ١٩٢٢ - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ (¬١٣) [صحيح]