Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 230

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام

وفي لفظٍ: "خمْسٌ لا جُناحَ على منْ قتلهُنَّ في الحَرَمِ والإحْرامِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيَّا، والكَلْبُ العقورُ". رَواهُ أحمَدُ (¬١) ومُسْلِمٌ (¬٢) والنَّسائيُّ) (¬٣). [صحيح]

٤٥/ ١٩٢٣ - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسلمٌ) (¬٤). [صحيح]

٤٦/ ١٩٢٤ - (وعَن ابْنِ عُمَرَ وسُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدوَابِّ وهْو مُحْرِمٌ؟ فقالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ ﷺ: أَنَّهُ كانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ، والفَأرَةِ، والعَقرَبِ، والحِدَأَةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ. رَواهُ مُسْلِمٌ (¬٥). [صحيح]

٤٧/ ١٩٢٥ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس عَنِ النَّبيِّ ﷺ قالَ: "خَمْسٌ كلُّهُنَّ فاسِقَةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والحَيَّةُ والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ"، رَواهُ أحمدُ) (¬٦). [صحيح لغيره]

حديث ابن عباس أورده في التلخيص (¬٧) وسكت عنه.

وأخرجه أيضًا البزار (¬٨) والطبراني في الكبير (¬٩) والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم (¬١٠)، وهو ثقة ولكنه مدلس.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 230 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.