Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 231

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام

قوله: (خمس) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله ﷺ أولًا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس [تشترك] (¬١) معها في ذلك الحكم.

فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة كما في حديث ابن عمر (¬٢)، وحديث ابن مسعود (¬٣)، وحديث ابن عباس (¬٤) المذكورة في الباب.

وزاد أبو داود (¬٥) من حديث أبي سعيد: السبع العادي.

وزاد ابن خزيمة (¬٦) وابن المنذر من حديث أبي هريرة: الذئب والنمر، فصارت تسعًا.

قال في الفتح (¬٧): لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور.

قال: ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة (¬٨) وسعيد بن منصور وأبو داود (¬٩) من طريق سعيد بن المسيب قال: قال ﷺ: "يقتل المحرم الحية والذئب"، ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.