قوله: (خمس) ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ولكنه ليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله ﷺ أولًا ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس [تشترك] (¬١) معها في ذلك الحكم.
فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة كما في حديث ابن عمر (¬٢)، وحديث ابن مسعود (¬٣)، وحديث ابن عباس (¬٤) المذكورة في الباب.
وزاد أبو داود (¬٥) من حديث أبي سعيد: السبع العادي.
وزاد ابن خزيمة (¬٦) وابن المنذر من حديث أبي هريرة: الذئب والنمر، فصارت تسعًا.
قال في الفتح (¬٧): لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور.
قال: ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة (¬٨) وسعيد بن منصور وأبو داود (¬٩) من طريق سعيد بن المسيب قال: قال ﷺ: "يقتل المحرم الحية والذئب"، ورجاله ثقات.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 231 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4262)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.