Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 233

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام

ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا، وقد اعتذر ابن بطال (¬١) وابن عبد البر (¬٢) عن قبول هذه الزيادة بأنها لا تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس.

وتعقب ذلك الحافظ (¬٣) بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرّح النسائي بسماع قتادة.

واعتذر ابن قدامة (¬٤) عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح، وهو اعتذار فاسد، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد وزيادة غير منافية.

قال في الفتح (¬٥): وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له: غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقًا بالأبقع، انتهى.

قال ابن المنذر (¬٦): أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإِحرام إلا عطاء. قال الخطابي: لم يتابع أَحد عطاء على هذا.

قوله: (والحدأة) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة بغير مد على وزن عنبة، وحكى صاحب المحكم (¬٧) فيه المد.

قوله: (والعقرب) قال في الفتح (¬٨): هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال: عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان بل هي دويبة طويلة كثيرة القوائم.

قال ابن المنذر (¬٩): لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب.

قوله: (والفأرة) بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، قال في الفتح (¬١٠): ولم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 233 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.