Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 247

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

قال بعض المالكية: وهو ظاهر قوله: كما حرم إبراهيم مكة.

وذهب أبو حنيفة (¬١) وزيد بن علي والناصر إلى أن حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ولا تثبت له الأحكام من تحريم قتل الصيد وقطع الشجر.

والأحاديث ترد عليهم.

واستدلوا بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير" (¬٢).

وأجيب عنه بأن ذلك كان قبل تحريم المدينة [أو أنه] (¬٣) من صيد الحل.

قوله: (إلا أن يعلف رجل بعيره)، فيه دليل على جواز أخذ الأشجار للعلف لا لغيره فإنه لا يحل كما سلف.

قوله: (ما بين لابتي المدينة)، قال أهل اللغة (¬٤): اللَّابتان: الحرَّتان، واحدتها: لابة بتخفيف الموحدة وهي الحرة، والحرة: الحجارة السود، وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما.

قوله: (وجعل اثني عشر ميلًا) إلخ، لفظ مسلم (¬٥) عن أبي هريرة قال: "حَرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ ما بينَ لابتي المدينَةِ. قال أبو هريرة: فلو وجدتُ الظّباءَ ما بينَ لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى"، انتهى.

والضمير في قوله (جعل) راجع إلى النبي ﷺ كما يدل على ذلك اللفظ الذي ذكره المصنف.

ويدل عليه أيضًا ما عند أبي داود (¬٦) من حديث عدي بن زيد الجذامي قال:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.