Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 248

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

حمى رسول الله ﷺ كل ناحية من المدينة بَرِيدًا بَرِيدًا، وهذا مثل ما في الصحيحين لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال.

وهذان الحديثان فيهما التصريح بمقدار حرم المدينة.

قوله: (إن يخبط أو يعضد) الخبط ضرب الشجر ليسقط ورقه والعضد القطع كما تقدم، زاد أبو داود (¬١) في هذا الحديث إلا ما يساق به الجمل.

قوله: (ما بين جبليها) قد ادّعى بعض الحنفية أن الحديث مضطرب لأنه وقع التحديد في بعض الروايات بالحرتين وفي بعضها باللابتين وفي بعضها بالجبلين وفي بعضها بعير وثور كما تقدم، وفي بعضها بالمأزمين كما سيأتي.

قال في الفتح (¬٢): وتعقب بأن الجمع [بينها] (¬٣) واضح، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة، فإن الجمع لو تعذر أمكن الترجيح، ولا شك أن [رواية] (¬٤) ما بين لابتيها أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تضر، والمأزم قد يطلق على الجبل نفسه كما سيأتي.

قوله: (اللهم بارك لهم في مدّهم وصاعهم)، قال عياض (¬٥): البركة هنا بمعنى النماء والزيادة.

وقال النووي (¬٦): الظاهر أن المراد البركة في نفس الكيل من المدينة بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها.

قوله: (من كذا إلى كذا) جاء هكذا مبهمًا في روايات البخاري (¬٧) كلها فقيل: إن البخاري أبهمه عمدًا لما وقع عنده أنه وهم، ووقع عند مسلم (¬٨) إلى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 248 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.