Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 251

  1. [الكتاب السادس] كتاب المناسك
  2. [ثالثا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
  3. [الباب الرابع عشر] باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

من [أخَذَ] (¬١) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]

الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.

والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم (¬٢) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم (¬٣): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي (¬٤): تابعي وُثق، وقد وهم البزار (¬٥) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود (¬٦) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم (¬٧) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم (¬٨) كما عرفت.

قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.

قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس (¬٩): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل] (¬١٠) محركة: الغنيمة والهبة.

قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها (¬١١)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.

قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 9، ص 251 (SanadKitab #1218, hlm. urut 4282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.