من [أخَذَ] (¬١) أحَدًا يَصيدُ فِيهِ فَلْيسلُبْهُ ثِيَابَهُ). [صحيح دون قوله: يصيد فمنكر]
الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا الحاكم (¬٢) وصححه وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم (¬٣): ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي (¬٤): تابعي وُثق، وقد وهم البزار (¬٥) فقال: لا نعلم روى هذا الحديث عن النبي ﷺ إلا سعد ولا عنه إلا عامر، وهذا يرد عليه، وقد أخرجه أيضًا أبو داود (¬٦) عن مولى لسعد عنه، ووهم أيضًا الحاكم (¬٧) فقال في حديث سعد: إن الشيخين لم يخرّجاه وهو في مسلم (¬٨) كما عرفت.
قوله: (فسلبه) أي أخذ ما عليه من الثياب.
قوله: (نفلنيه) أي أعطانيه، قال في القاموس (¬٩): نفَلَهُ النفل ونفَّله وأنفَلهُ أعطاه إياه، وقال أيضًا: [والنفل] (¬١٠) محركة: الغنيمة والهبة.
قوله: (طعمة) بضم الطاء وكسرها (¬١١)، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته.
قوله: (فليسلبه ثيابه)، هذا ظاهر في أنها تؤخذ ثيابه جميعها.